اشتراط التوقّف عن العمل لإبرام عَقْدِ الزواج |
قال تعالى

﴿الشيطان يعِدُكم الفقر﴾[البقرة:٢٦٨] الخوف من الفقر من أهم أسلحة الشيطان، ومنه استدرج الناس إلى أكل الحرام، ومنعهم من الإنفاق الواجب .

قال صلى الله عليه وسلم

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

في الموقع

قسم فريد يحتوي سور القرآن الكريم بأصوات العديد من القراء فتصفح واستمع و انشر كتاب الله وآياته

قال تعالى

﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾[البقرة: ٢٦٨] قدَّم المغفرة لأنها أغلى جائزة، وهي مفتاح باب العطايا التي تحول دونها الذنوب.

فتاوى  الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس > اشتراط التوقّف عن العمل لإبرام عَقْدِ الزواج

[star_rating themes="flat" id="17388"]

الفتوى رقم: ٢٩٩
الصنف: فتاوى الأسرة – عقد الزواج – إنشاء عقد الزواج
في اشتراط التوقّف عن العمل لإبرام عَقْدِ الزواج

السؤال:
أختٌ تعمل مضطرَّةً في مؤسَّسةٍ مختلِطةٍ، تقدَّم لخِطبتها أخٌ مستقيمٌ، فاشترط عليها التخلِّيَ عن هذا العملِ والمكوثَ في البيت بسبب الاختلاط وبُعْدِ مَقَرِّ العمل [٨٨ كلم]، فقَبِلَتِ الأختُ هذا الشرطَ، غير أنَّ والِدَ الأختِ تدخَّل في الأمر واشترط على الخاطب أن تُواصِلَ ابنتُه العملَ الذي لم يَبْقَ مِن عَقْدِه غيرُ أربعةِ أشهرٍ لإدماجها وترسيمها فيما بعدُ، لكنَّ الخاطب رَفَضَ هذا الطلبَ إطلاقًا. وسعيًا لإنجاح المشروع تُضْطَرُّ الأختُ لمواصَلة عقدِ العمل، وفي هذه الفترةِ تتمكَّن مِن الالتحاق ببيت الزوج، وتتحرَّر مِن مَطالِب أبيها السالفةِ الذِّكر.
فهل يجوز لها أن تقوم بهذا العملِ المذكور؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمؤمنون على شروطهم، فما دام أنهم اتَّفقوا على أن لا تعمل فالواجبُ عليها أن تلتزم بالعهد لقوله تعالى: ﴿وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡ‍ُٔولٗا ٣٤﴾ [الإسراء]، وقد خيَّرها الخاطبُ بين أَمْرَين: بين الزواجِ وبيتِ الزوجية وبين بقائها في عَمَلِها فاختارت الأوَّلَ، والأوَّلُ أحَبُّ إلى الشرع مِن الثاني؛ لأنَّ أَمْرَ الزواج مرغوبٌ فيه، وإيجادَ الذرِّيَّة ممَّا نَدَب الشرعُ إليه؛ أمَّا العملُ فَمَنَعَهُ إلَّا لضرورةٍ أو حاجةٍ وبالضوابطِ الشرعية، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ﴾ [الأحزاب: ٣٣]؛ فالأصلُ أنَّ المرأة تَلْزَم بيتَها، ولا تختلطُ بالرجال، ولا تُخالِفُ أَمْرَ ربِّها، وتعملُ على تَحاشي ما فيه تضييعٌ للقِيَمِ والأخلاقِ مِنْ جَرَّاءِ خروجها فيما لا حاجةَ إليه، لكفايةِ زوجها لها في نفقتها ومؤنتها.
فالحاصل أنَّ الحقَّ مع الزوج، وإن امتنع فامتناعُه موافِقٌ لدلالة النصوص السابقة، وشرطُه هذا ليس مِن قبيلِ ما أحلَّ حرامًا وحرَّم حلالًا، بل هو ممَّا حرَّم حرامًا، وطاعةُ الوالدَيْن إنما تكون في المعروف لا في المعصية.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٢ رمضان ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ أكتوبر ٢٠٠٥م
المفتي : أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس – المصدر : الموقع الرسمي للشيخ محمد علي فركوس


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *