حكم إلغاء شراكةٍ بدون إخطارٍ |
قال تعالى

﴿الشيطان يعِدُكم الفقر﴾[البقرة:٢٦٨] الخوف من الفقر من أهم أسلحة الشيطان، ومنه استدرج الناس إلى أكل الحرام، ومنعهم من الإنفاق الواجب .

قال صلى الله عليه وسلم

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

في الموقع

قسم فريد يحتوي سور القرآن الكريم بأصوات العديد من القراء فتصفح واستمع و انشر كتاب الله وآياته

قال تعالى

﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾[البقرة: ٢٦٨] قدَّم المغفرة لأنها أغلى جائزة، وهي مفتاح باب العطايا التي تحول دونها الذنوب.

فتاوى  الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس > حكم إلغاء شراكةٍ بدون إخطارٍ

[star_rating themes="flat" id="17246"]

الفتوى رقم: ٢٢٩
الصنف: فتاوى المعاملات المالية
في حكم إلغاء شراكةٍ بدون إخطارٍ

السؤال:
أنا أحَدُ ثلاثةِ شُرَكاءَ، اشترَكْنا في تأجيرِ محلٍّ تجاريٍّ لبيعِ مُستلزَماتِ الكهرباء العامَّة، وقد كتَبْنا السِّجِلَّ التجاريَّ الخاصَّ بهذا المحلِّ، علمًا أنَّنا شُرَكاءُ في هذا السِّجِلِّ باسْمِ أحَدِنا، وكان هذا مِنْ باب الثقة، وكَتَب اللهُ لي أَنْ فَتَح عليَّ بعملٍ في دولة الإمارات، فسافَرْتُ إلى هناك وأنا مُعتقِدٌ بقائي شريكًا في المحلِّ، إلَّا أنَّني فُوجِئْتُ بتوقيفي مِنَ الشراكة دون سابقِ إبلاغٍ، وما علِمْتُ بهذا إلَّا بعد مُضِيِّ بضعةِ أشهرٍ، حيث قام هذان الشريكان بتوقيف المحلِّ برغبةٍ منهما مِنْ دون إبلاغي، وبعدها أجرى صاحِبُنا الذي على اسْمِه السِّجِلُّ التجاريُّ صفقةً تجاريةً جَنَى منها مائةَ مليونِ سنتيمٍ ربحًا، وما علِمْتُ بهذه الصفقةِ إلَّا بعد رجوعي إلى أرض الوطن بعد سنةٍ ونصفٍ، وبلغني الخبرُ مِنْ شخصٍ غيرِ الشريكين، والذي كان هو صاحِبَ فكرةِ الصفقة، ومع كُلِّ هذا أنا لستُ راضيًا بهذه الأعمالِ كُلِّها؛ فأرجو مِنْ فضيلتكم أَنْ تفصِّلوا لنا ـ في قضيَّتنا هذه ـ الحُكْمَ الشرعيَّ فيها، وجزاكم اللهُ عنَّا وعن كُلِّ المسلمين خيرًا، وأمَدَّ الله في عُمُركم، وبارك في علمكم ونَفَع بكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيختلف الحكمُ باختلافِ ما إذا كان مِنْ شرط الشركةِ وجودُ العامل بعمله وهو شرطٌ أساسيٌّ للشُّرَكاء، وغيابُه يقتضي انحلالَه مِنَ الشركة؛ باعتبارِ انتفاءِ عنصر العمل البدنيِّ فيها، ما لم يُوجَدْ عذرٌ مانعٌ يمنع الفسخَ كالمرض، هذا مِنْ جهةٍ، أو ما إذا كانَتِ الشركةُ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ مؤسَّسةً على الأموال، بحيث لا يُشترَطُ وجودُ المشارِكِ داخِلَ الشركة؛ فإنَّه إِنْ لم يُعلَّقِ العقدُ على مدَّةٍ مقيَّدةٍ فإنَّه يُستصحَبُ بقاؤه إلى حينِ يَثْبُتُ عكسُه؛ جريًا على قاعدةِ: «استصحابِ الحال»، ولا يجوز لهم فسخُ العقد معه إلَّا بعد إعلامه، ثمَّ فصل الشركة معه بإرجاعِ رأس أمواله المُسْهَم به في الشركة بما في ذلك فوائد رأس ماله وأرباحه بحسَبِ ما اتَّفقوا عليه. وإذا تَقرَّر الأمرُ الثاني فمِنْ حقِّك المطالَبةُ بكُلِّ الصفقات التي أُجْرِيَتْ واستُعمِلَتْ فيها أموالُك ما لم تتنازَلْ عنها.
هذا ما بان لنا مِنْ مضمون السؤال، ويبقى الأمرُ في تحقيقِ مَناطِ الحكم وتعيينِ أحَدِهما موكولًا إلى ما تَقرَّر بينكم في العقد الأوَّل.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
المفتي : أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس – المصدر : الموقع الرسمي للشيخ محمد علي فركوس


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *