حكم بيع جهاز «سكانير» |
قال تعالى

﴿الشيطان يعِدُكم الفقر﴾[البقرة:٢٦٨] الخوف من الفقر من أهم أسلحة الشيطان، ومنه استدرج الناس إلى أكل الحرام، ومنعهم من الإنفاق الواجب .

قال صلى الله عليه وسلم

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

في الموقع

قسم فريد يحتوي سور القرآن الكريم بأصوات العديد من القراء فتصفح واستمع و انشر كتاب الله وآياته

قال تعالى

﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾[البقرة: ٢٦٨] قدَّم المغفرة لأنها أغلى جائزة، وهي مفتاح باب العطايا التي تحول دونها الذنوب.

[star_rating themes="flat" id="17352"]

الفتوى رقم: ٢٨١
الصنف: فتاوى المعاملات المالية – البيوع
في حكم بيع جهاز «سكانير»

السؤال:
ما حكمُ بيع جهاز «سكانير» وتوابعِه الخاصَّة بالإعلام الآليِّ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ جهاز «سكانير» يُعَدُّ وسيلةً لغايةٍ يتقصَّدها به مُستخدِمُه، فيختلف حكمُه باختلاف المقصد مِنِ استعماله، وكذلك القول في سائر الأجهزة والأدوات والوسائل، فإِنْ عَلِم البائع أنَّ الجهة المُشتغِلة به تستخدمه على وجه الباطل والظلم كالبنوك الربوية، ومختلف المؤسَّسات الضريبية المُعتدِية على أموال الناس، أو مَنْ يستعملها للتزوير أو الغشِّ، وما إلى ذلك مِنْ وجوه التعدِّي والإثم؛ فإنَّ العلم بالمقصد الفاسد يستوجِبُ حرمةَ الإعانة على الوسيلة إليه؛ لأنَّ «الوَسَائِلَ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ»، و«إِدَارَةَ الأُمُورِ فِي الأَحْكَامِ عَلَى قَصْدِهَا» كما هو مقرَّرٌ في القواعد، والتعاون الأخويُّ مبنيٌّ على البرِّ والتقوى كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾ [المائدة: ٢].
أمَّا إذا تعدَّدَتْ وجوهُ استعماله ولم يُعْلَم قصدُ المُستخدِمين له، فيُنْظَر في غالب استعمالات الناس له مِنْ حيث الحِلُّ والحرمة؛ لأنَّ اشتراط الغلبة فيه هو ـ في الحقيقة ـ اشتراطٌ للأغلبية العملية فيه؛ لأجلِ اعتباره حاكمًا في الحوادث وما يجري عليه الناسُ؛ فإِنْ كان الأكثرُ استخدامَه في الحِلِّ جاز، وإِنْ كان الأكثرُ استخدامَه في الحرمة مُنِع؛ لأنَّ: «الأَكْثَرَ لَهُ حُكْمُ الكُلِّ»، و«مُعْظَمَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ» على ما تقتضيه قواعدُ الشريعة.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ رجب ١٤٢٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٥ أوت ٢٠٠٥م
المفتي : أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس – المصدر : الموقع الرسمي للشيخ محمد علي فركوس


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *