حكم شراء السلعة وبيعِها في السوق نَفْسه حكم شراء السلعة وبيعِها في السوق نَفْسه
قال تعالى

﴿الشيطان يعِدُكم الفقر﴾[البقرة:٢٦٨] الخوف من الفقر من أهم أسلحة الشيطان، ومنه استدرج الناس إلى أكل الحرام، ومنعهم من الإنفاق الواجب .

قال صلى الله عليه وسلم

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

في الموقع

قسم فريد يحتوي سور القرآن الكريم بأصوات العديد من القراء فتصفح واستمع و انشر كتاب الله وآياته

قال تعالى

﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾[البقرة: ٢٦٨] قدَّم المغفرة لأنها أغلى جائزة، وهي مفتاح باب العطايا التي تحول دونها الذنوب.

فتاوى  الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس > حكم شراء السلعة وبيعِها في السوق نَفْسه

0.00

الفتوى رقم: ١٠٥
الصنف: فتاوى المعاملات المالية – البيوع
في حكم شراء السلعة وبيعِها في السوق نَفْسه

السؤال:
تاجرٌ يشتري سلعةً ويدفع عليها عربونًا، ثمَّ يبيعها في نَفْس السوق بسعرٍ أغلى وهي لا تزال عند البائع، فهل هذه الصورة جائزةٌ شرعًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ هذه الصورةَ مِنَ البيع غيرُ جائزةٍ لعدمِ حيازةِ المشتري سِلْعتَه إلى رَحْله وهو المكان الخاصُّ به، ودليلُه حديثُ عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما قال: «ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي، لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: «لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ»»(١).
ولأنَّ المشتريَ إذا لم يَحُزْها أو يَقْبِضْها لا تدخل تحت ضمانه إذا تَلِفَتْ ويكون الضمانُ على البائع في مالِه، وفي ذلك ربحٌ للمشتري لم يَضْمَنْه، وقد نهى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه: عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما ـ «عَنْ ربحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»(٢)، والربحُ غيرُ المضمون ظلمٌ، والظلمُ مَنْهِيٌّ عنه شرعًا.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
المفتي : أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس – المصدر : الموقع الرسمي للشيخ محمد علي فركوس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) أخرجه أبو داود في «الإجارة» بابٌ في بيع الطعام قبل أَنْ يُستوفى (٣٤٩٩). وانظر: «صحيح أبي داود» للألباني (٣٤٩٩).
(٢) أخرجه أبو داود في «الإجارة» بابٌ في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٤)، والترمذيُّ في «البيوع» بابُ ما جاء في كراهيةِ بيعِ ما ليس عندك (١٢٣٤)، والنسائيُّ في «البيوع» باب: شرطان في بيعٍ، وهو أن يقول: أبيعُك هذه السلعةَ إلى شهرٍ بكذا، وإلى شهرين بكذا (٤٦٣١)، وابنُ ماجه في «التجارات» باب النهي عن بيعِ ما ليس عندك، وعن ربحِ ما لم يُضْمَنْ (٢١٨٨). وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (١٣٨٦).


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

RSS قـراء مـديـنـة القل

يمكنكم الاستفادة من محتوى الموقع لأهداف بحثية أو دعوية غير تجارية جميع الحقوق محفوظة لشبكة القل الإسلامية