حكم من اشترى أرضا محصَّلةً عن طريق الرشوة حكم من اشترى أرضا محصَّلةً عن طريق الرشوة
قال تعالى

﴿الشيطان يعِدُكم الفقر﴾[البقرة:٢٦٨] الخوف من الفقر من أهم أسلحة الشيطان، ومنه استدرج الناس إلى أكل الحرام، ومنعهم من الإنفاق الواجب .

قال صلى الله عليه وسلم

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

في الموقع

قسم فريد يحتوي سور القرآن الكريم بأصوات العديد من القراء فتصفح واستمع و انشر كتاب الله وآياته

قال تعالى

﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾[البقرة: ٢٦٨] قدَّم المغفرة لأنها أغلى جائزة، وهي مفتاح باب العطايا التي تحول دونها الذنوب.

فتاوى  الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس > حكم من اشترى أرضا محصَّلةً عن طريق الرشوة

0.00

الفتوى رقم: ٢٢٠
الصنف: فتاوى المعاملات المالية – البيوع
في حكم من اشترى أرضا محصَّلةً عن طريق الرشوة

السؤال:
ما حكمُ مَن اشترى قطعةَ أرضٍ على رجلٍ تحصَّل عليها عن طريق الرشوة؟ علمًا أنَّ هذا الرجلَ لا يحترف هذا الأمرَ. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإذا عَلِمَ اتِّخاذُ بيعِ الأرضِ ذريعةً لفتحِ مجال السمسرة القائمةِ على جلبِ زبائنَ لبيعِ القِطَع الأرضية بالتعامل الرشوي؛ فهذه البيوع -في حقيقة الأمر- ما هي إلَّا وسائلُ غيرُ شرعيةٍ تقوِّي الفسادَ، فتُمْنَع لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، عملًا بمبدإ سدِّ الذرائع، وفي حالةِ تمام الصفقة فالبيعُ على هذه الحالِ صحيحٌ، وعلى الراشي والمرتشي فضلًا عن المُعينِ بالشراء الإثمُ لسوءِ نيَّتِه، إذِ الإعانةُ على الإثمِ إثمٌ وعلى المعصيةِ معصيةٌ، وما أدَّى إلى حرامٍ فحرامٌ، غير أنَّ فِعْلَه أقلُّ جنايةً منهما ما لم يكن في حالةِ الاضطرار ولم تشده وسيلةٌ سوى هذا.
أمَّا إذا لم يعلم البيعَ على ما تقدَّم في الصورة الأولى فإنَّ الشراءَ صحيحٌ إذا تحقَّقتِ الشروطُ والأركان في عقدِ البيعِ وانتفَتِ الموانع، والوِزْرُ على الراشي والمرتشي ليس إلَّا؛ ذلك لأنَّ الرشوة معصيةٌ عارضةٌ على البيع الأوَّل فلا تُفْسِدُه بناءً على أنَّ النهي الوارد فيها واقعٌ في المعامَلات وخارجٌ عن ماهية البيع، وليس وصفًا لازمًا بل عارضٌ، وعليه يُحْكَم بصحَّةِ العقد الثاني تأسيسًا على صحَّة الأوَّل، ودرءًا لتعطيل مَصالِح الأنام.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٣ من المحرَّم ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ مـاي ١٩٩٦م
المفتي : أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس – المصدر : الموقع الرسمي للشيخ محمد علي فركوس


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

RSS قـراء مـديـنـة القل

يمكنكم الاستفادة من محتوى الموقع لأهداف بحثية أو دعوية غير تجارية جميع الحقوق محفوظة لشبكة القل الإسلامية