﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾[البقرة: ٢٦٨] قدَّم المغفرة لأنها أغلى جائزة، وهي مفتاح باب العطايا التي تحول دونها الذنوب.
﴿الشيطان يعِدُكم الفقر﴾[البقرة:٢٦٨] الخوف من الفقر من أهم أسلحة الشيطان، ومنه استدرج الناس إلى أكل الحرام، ومنعهم من الإنفاق الواجب .
«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»
قسم فريد يحتوي سور القرآن الكريم بأصوات العديد من القراء فتصفح واستمع و انشر كتاب الله وآياته
﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾[البقرة: ٢٦٨] قدَّم المغفرة لأنها أغلى جائزة، وهي مفتاح باب العطايا التي تحول دونها الذنوب.
﴿الشيطان يعِدُكم الفقر﴾[البقرة:٢٦٨] الخوف من الفقر من أهم أسلحة الشيطان، ومنه استدرج الناس إلى أكل الحرام، ومنعهم من الإنفاق الواجب .
السؤال: لو اشترط المعتكف أن يخرج لتشييع جنائز أو عيادة مريض من قرابته ، فهل شرطه صحيح ، وله الحق في الخروج أم لا ؟ وهل خروجه لهذه الأشياء منافية للاعتكاف .
الإجابة: مسألة الاشتراط في الاعتكاف فيها خلاف بين العلماء – رحمهم الله – على القول الذي يقول بالجواز، وهو مبني على القياس ؛ لأنهم قاسوا الاعتكاف على الحج ، وهذا في النفس منه شيء، لكن على مذهب من يقول قول مرجوح أنه يجوز الاشتراط ؛ فإنه إذا اشترط هذا يخرج لتشييع الجنائز وعيادة المرضى ، لكن يفصل فيه : إذا قيد لا يخرج إلا بالمقيد، فلو قال : مثلا أعود قرابتي إذا مرضوا ، لا يخرج لمريض من غير قرابته ؛ لأنه قيد .
أما إذا أطلق فإنه يخرج لكل مريض يعوده ، وهكذا بالنسبة لتشييع الجنائز، فإنه إذا قيّد يكون شرطه مقيدا ، وإذا أطلق يكون شرطه مطلقا .
هل هذه الأفعال تقطع الاعتكاف ؟
فائدة الخلاف إن قلنا إن الشرط صحيح وخرج لاتباع الجنائز فهو في حكم المعتكف، كمن خرج لقضاء حاجته ، يخرج بقدر الحاجة والضرورة ، فلا يزيد في الوقت ، ولا يفعل فعلا يناقض الاعتكاف ، هذا إذا قلنا بأنه مشروع ، وإذا قلنا إنه غير مشروع فهو مناف ويقطع .
المفتي : محمد بن محمد المختار الشنقيطي – المصدر : موقع طريق الإسلام
يمكنكم الاستفادة من محتوى الموقع لأهداف بحثية أو دعوية غير تجارية جميع الحقوق محفوظة لشبكة القل الإسلامية
شارك برأيك