الشروط التي ينبغي توفرها لصحة الاعتكاف الشروط التي ينبغي توفرها لصحة الاعتكاف
قال تعالى

﴿الشيطان يعِدُكم الفقر﴾[البقرة:٢٦٨] الخوف من الفقر من أهم أسلحة الشيطان، ومنه استدرج الناس إلى أكل الحرام، ومنعهم من الإنفاق الواجب .

فتاوى محمد بن محمد المختار الشنقيطي > الشروط التي ينبغي توفرها لصحة الاعتكاف

0.00

السؤال: هل الاعتكاف واجب ، وإذا لم يكن واجبا فمتى يحكم بوجوبه ، وما هي الشروط التي ينبغي توفرها لصحة الاعتكاف
الإجابة: الاعتكاف ليس بواجب ، بل هو قربة ، وسنة مستحبة ، وليس هناك دليل يدل على الإلزام بالاعتكاف ، وإنما فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – طلبا للأفضل والأكمل ، والتماسا لليلة القدر في العشر الأواخر .
وأما متى يكون واجبا ؟ فإن الاعتكاف يكون واجبا بالنذر ، فإذا نذر الإنسان أن يعتكف ؛ فإنه يوفي بنذره ؛ لأن النّبي – صلى الله عليه وسلم – قال في الحديث الصحيح : ” من نذر أن يطيع الله ؛ فليطعه ” .
فهذا أمر يقتضي وجوب الوفاء بالنذر ، وثبت عنه – عليه الصلاة والسلام – في الحديث الصحيح حينما سأله عمر عن أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ، ” فأمره النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يوفي بنذره ” ، فهذا يدل على أن الاعتكاف يكون واجبا في حال النذر .
واختلف العلماء – رحمهم الله – لو كان الاعتكاف نافلة وطاعة ، فدخل فيها المكلف : هل الشروع في النافلة يُصيّرها فريضة – وقد تقدمت معنا هذه المسألة – وبيّنا أن هناك عبادات نص الشرع على أن الدخول في نافلتها يُصيّرها فريضة ، ويلزم إتمامها ، كما في الحج والعمرة ، وأن هناك عبادات تبقى على الأصل ، كما في الحديث عنه – عليه الصلاة والسلام – في الصوم أنه قال : ” المتطوع أمير نفسه. ”
فهذا الحديث أصل عند طائفة من العلماء – رحمهم الله – على أن المتطوع أمير لنفسه ، إن شاء أتم ، وإن شاء لم يتم ، ولا شك أن الأفضل والأكمل أن يتم العبد طاعته لله – تعالى .

أما الشروط التي ينبغي توفرها في المعتكف :

فأولا : يشترط الإسلام ، فلا يصح الاعتكاف من كافر ؛ لأن الله – عز وجل – أحبط الأعمال بالكفر ، كما قال عز وجل : { وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا } .
فأحبط الله الأعمال بالكفر، فلا يصح اعتكاف الكافر .
ثانيا : يشترط العقل ، فلا يصح الاعتكاف من مجنون ، ولا يصح الاعتكاف من سكران غائب العقل.
وثالثا : يشترط النية ، فلا يصح الاعتكاف إلا بالنية ، فلو أنه دخل المسجد ، ومكث فيه ليالي العشر، ولم يستحضر أنه معتكف ، ولم ينوِ الاعتكاف ؛ فإنه يُعتبر متقربا لله – تعالى – ، مطيعا، ممتثلا ، ولكنه ليس بمعتكف ؛ لأنه لم ينوِ الاعتكاف ، فلا يصح الاعتكاف إلا بنيّة ؛ لأن النبّي – صلى الله عليه وسلم – قال : ” إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ” .
كذلك يشترط في المعتكف : أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر من : الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، فلا يصح الاعتكاف من الجُنُب ، وكذلك الحائض والنفساء ، ولكن المعتكف إذا أجنب خرج واغتسل ، ثم رجع إلى المسجد ، ولا يقطع ذلك اعتكافه ؛ لوجود العذر الشرعي .
وكذلك المرأة إذا اعتكفت ، ثم نزل عليها الحيض خرجت من مسجدها واعتكافها .
كذلك أيضا يشترط في الاعتكاف : أن يكون في المسجد ، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد ؛ لأن الله – تعالى – خص الاعتكاف في المساجد ؛ فقال سبحانه : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } .
فدل على أن محل الاعتكاف إنما هو المسجد ، فإذا استتمّت هذه الشروط ؛ فإنه يحكم بصحة الاعتكاف واعتباره ، واختلف في شرط الصوم فالصحيح عدم لزومه .
المفتي : محمد بن محمد المختار الشنقيطي – المصدر : موقع طريق الإسلام


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

RSS قـراء مـديـنـة القل

يمكنكم الاستفادة من محتوى الموقع لأهداف بحثية أو دعوية غير تجارية جميع الحقوق محفوظة لشبكة القل الإسلامية