حكم مخالفة الكفيل لشروط العقد المتفق عليها حكم مخالفة الكفيل لشروط العقد المتفق عليها
قال تعالى

﴿الشيطان يعِدُكم الفقر﴾[البقرة:٢٦٨] الخوف من الفقر من أهم أسلحة الشيطان، ومنه استدرج الناس إلى أكل الحرام، ومنعهم من الإنفاق الواجب .

فتاوى صالح بن فوزان الفوزان > حكم مخالفة الكفيل لشروط العقد المتفق عليها

0.00

السؤال: أنا أعمل بمؤسسة وقد قدمت من مصر على أنني أعمل بالإنتاج، وعندما حضرت إلى عنيزة أخذ الكفيل صاحب المؤسسة العقد مني وقال لي: اشتغل بالنسبة، فيأخذ الثلث، فهل هذا حرام على الطرفين، فليس هذا ما اتفقنا عليه سلفًا، وأيضًا هو مخالف لنظام الحكومة ولو لم أوافق على ذلك فإنه يهددني بالسفر إلى بلدي وأنا في حاجة ماسة إلى العمل لاكتساب الحلال؟
الإجابة: لا يجوز مثل هذا التعامل لما ذكرت أولاً، من أنه ليس باختيارك وإنما ألزمك به وهددك إذا لم توافق بأن يسفرك إلى بلدك، وأيضًا هو مخالف لنظام الحكومة الذي جعل لمصلحة المجتمع وكل من الأمرين يقضي ببطلان مثل هذا التعامل، فهذا تعامل حرام ولا يجوز للمستقدم أن يستغل حاجته وفقره ويسخره في العمل لمصلحته خلافًا لما اتفق عليه وخلافًا لما تقتضيه الأنظمة الحكومية التي جعلت لضمان مصلحة المجتمع ومصلحة الطرفين بالخصوص، فعلى كل حال هذا تعامل حرام ويجب على صاحب العمل أن يكف عنه وأن يرجع إلى أصل العقد الذي اتفقتما عليه حين استقدامك من بلدك.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان – المصدر : موقع طريق الإسلام


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

RSS قـراء مـديـنـة القل

يمكنكم الاستفادة من محتوى الموقع لأهداف بحثية أو دعوية غير تجارية جميع الحقوق محفوظة لشبكة القل الإسلامية