رضعت من امرأة فهل يجوز أن أتزوج من حفيداتها؟ رضعت من امرأة فهل يجوز أن أتزوج من حفيداتها؟
قال تعالى

﴿الشيطان يعِدُكم الفقر﴾[البقرة:٢٦٨] الخوف من الفقر من أهم أسلحة الشيطان، ومنه استدرج الناس إلى أكل الحرام، ومنعهم من الإنفاق الواجب .

فتاوى صالح بن فوزان الفوزان > رضعت من امرأة فهل يجوز أن أتزوج من حفيداتها؟

0.00

السؤال: رضعت من امرأة وهذه المرأة لها حفيدات فهل يجوز لي أن أتزوج من حفيداتها يعني بنات بناتها؟
الإجابة: إذا رضعت من امرأة رضاعة تامَّة خمس رضعات في الحولين فإنك تكون ابناً لها من الرضاعة وتكون بناتها أخواتٍ لك من الرضاعة، وبنات بناتها بناتاً لأخواتك من الرضاعة فتكون خالاً لهن من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوج من حفيداتها أي من بنات بناتها لأنهن بنات أخواتك من الرضاعة وأنت خالهن قال صلى الله عليه وسلم: “يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب” (رواه الإمام البخاري في ‏صحيحه)، وبنت الأخت من النسب محرمة بنصِّ القرآن الكريم قال تعالى: {وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [سورة النساء: آية 23].
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان – المصدر : موقع طريق الإسلام


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

RSS قـراء مـديـنـة القل

يمكنكم الاستفادة من محتوى الموقع لأهداف بحثية أو دعوية غير تجارية جميع الحقوق محفوظة لشبكة القل الإسلامية