السؤال: توفي لقيط عن زوجة وابنة فيكف تقسم تركته؟
الإجابة: =========================
.. نص الإجابة:
الزوجة لها الثمن، والابنة لها النصف، والباقي يكون لبيت المال، أو يرد للبنت على القول بالرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.
المفتي : عبد المحسن بن حمد العباد – المصدر : موقع طريق الإسلام
شارك برأيك