هل يجوز للمرأة أن تُخرج من مالها الخاص صدقة؟ هل يجوز للمرأة أن تُخرج من مالها الخاص صدقة؟
قال تعالى

﴿الشيطان يعِدُكم الفقر﴾[البقرة:٢٦٨] الخوف من الفقر من أهم أسلحة الشيطان، ومنه استدرج الناس إلى أكل الحرام، ومنعهم من الإنفاق الواجب .

فتاوى صالح بن فوزان الفوزان > هل يجوز للمرأة أن تُخرج من مالها الخاص صدقة؟

0.00

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها؟
الإجابة: يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى وليعود ثوابها ونفعها إليهم، لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله. والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله.
أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع. أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان – المصدر : موقع طريق الإسلام


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

RSS قـراء مـديـنـة القل

يمكنكم الاستفادة من محتوى الموقع لأهداف بحثية أو دعوية غير تجارية جميع الحقوق محفوظة لشبكة القل الإسلامية